قطب الدين البيهقي الكيدري
120
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
العاصي بسفره لا يستحق شيئا من سهم ابن السبيل ، وكذا المنشئ للسفر من بلده إلا أن يكون فقيرا فيعطى من سهم الفقير لا غير ، ومتى أعطي ابن السبيل بقدر كفايته لذهابه ومجيئه فبدا له من السفر وأقام أسترجع منه ، وإذا اجتمع لشخص واحد سببان ( 1 ) أو أكثر مما استحق بكل واحد الصدقة ( 2 ) جاز أن يأخذ بجميع ذلك . الساعي للصدقة والغازي والمؤلف والغارم لمصلحة ذات البين وابن السبيل فهؤلاء يأخذون الصدقة مع الغنى والفقر . والفقير والمسكين والرقبة والغارم لمصلحة نفسه لا يأخذونها ( 3 ) إلا مع الفقر ، ومن عدا المؤلف القلب من المستحقين إنما يستحق الزكاة بشرط الايمان والعدالة ، وكل من يجب على المزكي نفقته إن كان ( 4 ) من العاملين أو الغانمين أو الغارمين أو الرقاب أو الغزاة أو المؤلفة جاز أن يعطى من سهم هؤلاء دون سهام المساكين والفقراء . وابن السبيل إن كان ممن يجب على المزكي نفقته جاز أن يدفع إليه قدر حاجته للحمولة ( 5 ) دون النفقة ، وتحرم الصدقة الواجبة على ولد هاشم مع تمكينهم من خمسهم ويحل لهم إذا كانوا ممنوعين من الخمس ، وأما الصدقة المندوبة أو صدقة بعضهم على بعض فلا تحرم عليهم مع تمكنهم من الخمس ، وأجرة الكاتب والحاسب والكيال والوزان تكون من سهم العامل إن احتيج إليهم ، وفي حال غيبة [ الامام يسقط سهم العاملين والغزاة والمؤلفة ، ومن نقل الزكاة من
--> ( 1 ) في س : شيئان . ( 2 ) في الأصل : أو أكثر ليستحق لكل واحد الصدقة . ( 3 ) في س : لا يأخذها . ( 4 ) في الأصل : وكل من يجبر على نفقته وإن كان . ( 5 ) في س : جاز أن يدفع عليه حاجة للمحمولة .